أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم زكاة البريم من الذهب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم زكاة البريم من الذهب
معلومات عن الفتوى: حكم زكاة البريم من الذهب
رقم الفتوى :
4377
عنوان الفتوى :
حكم زكاة البريم من الذهب
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (6549)
لدي أسرة يوجد معهم بعض الحلية القديمة، وتسمى بالقلايد والبريم، وهي مكونة من خرز اسمه ظفار، وهو غالي الثمن جداً في القديم، أما الوقت الحاضر فليس له قيمة أبداً، ولا يستعمل في اللبس، ولا يوجد له سوق لكي يباع، وسؤالي: كيف طريقة إخراج زكاة هذا الحلي مادام لا يساوي شيئاً؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان ما فيه من ذهب أو فضة يبلغ النصاب وزناً ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضمه إلى ما لدى مالكه من عروض تجارة نصاباً فأكثر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: